والخرقي وجزم به في العمدة وغيرها وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع والمغنى والشرح والزركشي وقال هذا المذهب.
وقال القاضي وغيره من الأصحاب وسواء صدقه الموكل أو كذبه.
وعنه لا يضمن سواء أمكنه الإشهاد أولا اختاره بن عقيل.
وقيل يضمن إن أمكنه الإشهاد ولم يشهد وإلا فلا.
وقال في الفروع ويتوجه احتمال يضمنه إن كذبه الموكل وإلا فلا.
قال الزركشي وهذا مقتضى كلام الخرقي.
قوله (إلا أن يقضيه بحضرة الموكل).
يعنى أنه إذا قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد لا يضمن وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم.
قال في الرعاية الكبرى والفروع لم يضمن في الأصح.
قال الزركشي هذا الصحيح.
وقيل يضمن اعتمادا على أن الساكت لا ينسب إليه قول.
وتقدم نظير هذه المسألة فيما إذا قضى الضامن الدين وتقدم هناك إذا أشهد ومات الشهود ونحو ذلك والحكم هنا كذلك.
وتقدم أيضا في الرهن فيما إذا قضى العدل المرتهن.
وتقدم أيضا في الرهن من طلب منه الرد وقبل قوله هل له التأخير ليشهد أم لا وما يتعلق بذلك عند قوله إذا اختلفا في رد الرهن والأصحاب يذكرون المسألة هنا.
قوله (والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط والقول قوله مع يمينه في الهلاك ونفى التفريط).
هذا المذهب مطلقا وعليه الإصحاب في الجملة.