ويأتي هناك إقرار العبد غير المأذون له في كلام المصنف.
قوله (وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فاقر به صح).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقال ذكره الأزجي وصاحب الترغيب وغيرهما وقيل إنما ذلك في الصبي في الشيء اليسير.
ومنع في الانتصار عدم الصحة ثم سلم ذلك.
فائدة لو اشترى من يعتق على سيده بلا إذنه صح.
قال في الرعاية الكبرى صح في الأصح وجزم به في الهداية ورؤوس المسائل له.
وأقره في شرح الهداية وجزم به أيضا في المذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه بن رزين في شرحه في باب المضاربة.
وقيل لا يصح صححه في النظم وشيخنا في تصحيح المحرر واختاره القاضي قاله المجد في شرحه والمصنف في المغنى وأطلقهما في المغنى والشرح في باب المضاربة والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق والفروع وزاد لو اشترى من يعتق على امرأته وزوج صاحبة المال.
وقال في الرعاية الكبرى في باب الكتابة وإن اشترى زوجته انفسخ نكاحها وإن اشترى زوجة سيده احتمل وجهين انتهى.
وكذا الحكم لو اشترى امرأة سيده أو صاحبة المال قاله في المغنى والشرح وشرح بن منجا وغيرهم في باب المضاربة.
فعلى الأول لو كان عليه دين فقيل يباع فيه قدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل يعتق وهو احتمال في الرعاية وأطلقهما في الفروع.