قال ابن رزين في شرحه وعنه تصح بالعروض وهي أظهر واختاره أبو بكر وأبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وجزم به في المنور وقدمه في المحرر والنظم.
قلت وهو الصواب.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والتلخيص.
فعلى الرواية الثانية يجعل رأس المال قيمتها وقت العقد كما قال المصنف ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد كما جعلنا نصابها قيمتها وسواء كانت مثلية أو غير مثلية.
[وقال في الفروع عند العقد كما جعلنا نصابها قيمتها وسواء كانت مثلية أو غير مثلية].
وقال في الفروع وقيل في الأظهر تصح بمثلي.
وقال في الرعاية وعنه تصح بكل عرض متقوم.
وقيل مثلي ويكون رأس المال مثله وقيمه غيره انتهى.
قوله (وهل تصح بالمغشوش والفلوس على وجهين).
يعني إذا لم تصح بالعروض وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والهداية والمستوعب والخلاصة ذكروه في المضاربة والهادي والتلخيص والمحرر والنظم والفروع والرعايتين والفائق والحاوي الصغير وشرح بن منجا وأطلقهما في الشرح في المغشوش.
أحدهما لا تصح وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه بن رزين وقدمه في المغنى وشرح المجد والشرح في الفلوس وقالا حكم المغشوش حكم العروض وكذا قال في الكافي.