إحداهما تصح وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب منهم أبو بكر.
قال في الخلاصة والتلخيص والبلغة والرعاية الكبرى والفروع تصح على أصح الروايتين وصححه في تصحيح المحرر.
قال في تجريد العناية تصح على الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى والفائق والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية لا تصح صححه في النظم.
فائدة وكذا الحكم لو زارعه على زرع نابت ينمو بالعمل قاله الأصحاب وأما إن زارعه على الأرض وساقاه على الشجر فيأتي في كلام المصنف وما يتعلق به في أول فصل المزارعة.
قوله (وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة صح).
هذا المذهب المشهور المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم.
وقدمه في المغني والشرح والنظم والفروع والفائق.
وقيل لا تصح.
قال القاضي المعاملة باطلة.
فعلى المذهب يكون الغرس من رب الأرض فإن شرطه على العامل فحكمه حكم المزارعة إذا شرط البذر من العامل على ما يأتي في كلام المصنف.