والرواية الثانية لا يصح وقدمه بن رزين في شرحه.
قوله (الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه).
بلا نزاع.
فلو قال وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك انعزل بقوله عزلتك وكلما وكلتك فقد عزلتك.
وتسمى الوكالة الدورية وهو فسخ معلق بشرط قاله في الفروع.
والصحيح من المذهب صحتها وجزم به في الرعايتين والفائق.
قال في التلخيص قياس المذهب صحة الوكالة الدورية بناء على أن الوكالة قابلة للتعليق عندنا وكذلك فسخها.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا تصح لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود الجائزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة الشرع وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ وإنما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه والعقود لا تفسخ قبل انعقادها ذكره بن رجب في القاعدة الثامنة عشر بعد المائة.
قوله (وتبطل بالموت والجنون).
تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه لكن لو وكل ولي اليتيم وناظر الوقف أو عقد عقدا جائزا غيرها كالشركة والمضاربة فإنها لا تنفسخ بموته لأنه متصرف على غيره قطع به في القاعدة الحادية والستين.
وتبطل بالجنون على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال في المغنى والشرح تبطل بالجنون المطبق بغير خلاف علمناه وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا تبطل به وأطلقهما في التلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق.