والشارح وغيرهم وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق ونهاية بن رزين ونظمها والخلاصة وغيرهم وقال القاضي إن كان مطعوما حرم النساء وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا وهو مبنى على أن العلة الطعم وعنه رواية ثانية لا يجوز النساء في كل مال بيع بآخر سواء كان من جنسه أو لا اختاره أبو بكر وابن أبى موسى قال القاضي وأبو الخطاب وغيرهما واختاره الخرقي فعليها علة النساء المالية وضعف المصنف هذه الرواية فعلى هذه الرواية لو باع عرضا بعرض ومع أحدهما دراهم والعروض نقدا والدراهم نسيئة جاز وإن كان بالعكس لم يجز لأنه يفضى إلى النسيئة في العروض وعنه رواية ثالثة لا يجوز في الجنس الواحد كالحيوان بالحيوان ويجوز في الجنسين كالثياب بالحيوان فالجنس أحد صفتي العلة فأثر وعنه رواية رابعة يجوز النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله وأطلقهن في التلخيص والبلغة والمستوعب والزركشي فعلى المذهب قال بعض الأصحاب الجنس شرط محض فلم يؤثر قياسا على كل شرط كالإحصان مع الزنى.
فائدتان إحداهما حيث قلنا يحرم فإن كان مع أحدهما نقد فإن كان وحده نسيئة جاز وإن كان نقدا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز نص عليه وقاله القاضي وغيره وجزم به في المستوعب والرعاية واقتصر عليه في المغنى والشرح وقدمه في الفروع.