يعني يصح إقراره ولا يلزمه في حال حجره وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
قال في الفروع والأصح صحة إقراره بمال لزمه باختيار أو لا.
قال في الوجيز وإن أقر بدين أو بما يوجب مالا لزمه بعد حجره إن علم استحقاقه في ذمته حال حجره وقدمه في الشرح وشرح بن منجا والرعاية وغيرهم.
قوله (ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا).
وإليه ميل الشارح واختاره المصنف.
فعلى هذا لا يصح إقراره بمال.
وتقدم بعض أحكام السفيه في أوائل كتاب البيع.
تنبيه ظاهر قوله (وللولي أن يأكل من مال المولى عليه).
ولو لم يقدره الحاكم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب بشرطه الآتي وقال في الايضاح يأكل إذا قدره الحاكم وإلا فلا.
تنبيه آخر ظاهر قوله ويأكل بقدر عمله.
جواز أكله بقدر عمله ولو كان فوق كفايته وعلى ذلك شرح بن منجا وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب.
والصحيح من المذهب أنه لا يأكل إلا الأقل من أجره مثله أو قدر كفايته جزم به في الخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم من الأصحاب.
قلت ويمكن أن يقال هذا الظاهر مردود بقوله إذا احتاج إليه لأنه إذا أخذ قدر عمله وكان أكثر من كفايته لم يكن محتاجا إلى الفاضل عن كفايته فلم يجز له أخذه وهو واضح.