والوجيز والمغنى والشرح والفائق والرعاية والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع وقال في الروضة إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لزمه قبضه وإلا فلا وقطع القاضي وابن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم أنه إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لا يلزم قبضه للضرر وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
تنبيه عبر المصنف رحمه الله بالسلم عن المسلم فيه كما يعبر بالسرقة عن المسروق وبالرهن عن المرهون.
فائدتان إحداهما حيث قلنا يلزمه قبضه وامتنع منه قيل له إما أن تقبض حقك أو تبرئ منه فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم فيقبضه له قال في الفروع هذا المشهور وجزم به في الشرح هنا وكذلك في الكافي وقال المصنف والشارح أيضا إن أبى قبضه بريء ذكراه في المكفول به قال في القاعدة الثالثة والعشرين لو أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقبضه قال في المغنى يقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته الثانية وكذا الحكم في كل دين لم يحل إذا أتى به قبل محله ذكره في الفروع وغيره ويأتي في كلام المصنف في باب الكتابة إذا عجلها قبل محلها.
قوله (الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله فإن