فعلى المذهب يباع بالكيل على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم وقيل بالوزن اختاره القاضي ورده المصنف والشارح قال في الرعايتين والحاويين وقيل أو وزنا.
قوله (ومطبوخة بمطبوخة).
يعني يجوز كاللبأ بمثله والأقط بمثله والسمن بمثله وما أشبهه وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يصح وقيل إن استويا في عمل النار صح وإلا فمد عجوة.
قوله (وخبزه بخبزه).
هذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به قال وفي المبهج لا يجوز فطير بخمير.
قوله (إذا استويا في النشاف أو الرطوبة).
وهذا المذهب جزم به في المغنى والشرح والوجيز وشرح بن منجا والحاويين والتلخيص وتذكرة بن عبدوس وقال في الرعايتين وخبزه بخبزه وأطلق وقال استويا جفافا وقال في الفروع وخبزه بخبزه ولم يحك خلافا وكذا قال في الهداية قال في المذهب يجوز بيع الخبز بالخبز وإن تفاوتا في الرطوبة واليبوسة ولعل هذا المذهب.