فعلى الثاني للعامل الأجرة وعليه لرفقته أجرة آلاتهم.
وقيل إن قصد السقاء أخذ الماء فلهم ذكره في الفروع.
وقال في الرعاية وقيل الماء للعامل بغرفه له من موضع مباح للناس.
وقيل الماء لهم على قدر أجرتهم.
وقيل بل أثلاثا انتهى.
الرابعة لو استأجر شخص من الأربعة ما ذكر صح.
وهل الأجرة بقدر القيمة أو أرباعا على وجهين بناء على ما إذا تزوج أربعا بمهر واحد أو كاتب أربعة أعبد بعوض واحد على ما يأتي في مواضعه.
وإن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم صح والأجرة أرباعا ويرجع كل واحد على رفقته لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل.
الخامسة لو قال أجر عبدي وأجرته بيننا فالأجرة كلها للسيد وللآخر أجرة مثله.
قوله (الخامس شركة المفاوضة وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك).
كما يحصل لهما من هبة أو وصية تفريط وتعد وبيع فاسد.
(فهذه شركة فاسدة).
اعلم أن شركة المفاوضة على ضربين.
أحدهما أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه الشراء أو البيع والمضاربة والتوكيل والابتياع في الذمة والمسافرة بالمال والارتهان وضمان ما يرى من الأعمال فهذه شركة صحيحة لأنها لا تخرج عن شركة العنان والوجوه