إن مات بريء بموته قولا واحدا قاله في التلخيص والمحرر وغيرهما وأما إذا تلفت العين بفعل الله تعالى فالصحيح من المذهب أن الكفيل يبرأ جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح وقيل لا يبرأ وأطلقهما في الفروع.
تنبيهان أحدهما محل الخلاف إذا لم يشترط أن لا مال عليه بتلف العين المكفول بها فإن اشترط بريء قولا واحدا كما تقدم في الموت الثاني مراده بقوله أو تلفت العين بفعل الله تعالي قبل المطالبة صرح به في المحرر والفروع وغيرهما واما إذا سلم المكفول به نفسه في محله فإن الكفيل يبرأ قولا واحدا قوله وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وفي المبهج وجه أنه يشترط البراءة منه وقال ابن عقيل قياس المذهب لا يلزمه إن امتنع بسلطان وألحق به معسرا أو محبوسا ونحوهما لاستواء المعنى وكون الكفيل يضمن ما على المكفول به إذا لم يسلمه من المفردات فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله السجان كالكفيل واقتصر عليه في الفروع.
قوله (وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره وإن تعذر إحضاره ضمن).