وقيل يلزم الموكل وله أرشه فإن تعذر من البائع لزم الوكيل.
قوله (فإن قال البائع موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك).
وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يقف الأمر على حلف موكله وللحاكم إلزامه حتى يحضر موكله.
فائدتان إحداهما مثل ذلك خلافا ومذهبا قول غريم لوكيل غائب في قبض حقه أبرأني موكلك أو قبضه ويحكم عليه ببينة إن حكم على غائب.
الثانية لو ادعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل في قضاء الدين أو ادعى موت الموكل حلف الوكيل على نفي العلم في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين والحاويين.
وقيل يقبل قوله من غير يمين.
قوله (فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والشرح وشرح بن منجا والفروع والفائق.
أحدهما لا يصح الرد وهو باق للموكل وهو المذهب صححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين والحاويين والمغنى.
والثاني يصح فيجدد الموكل العقد صححه في النظم وجزم به في الوجيز قال المصنف والشارح يصح الرد بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه وقال أبو المعالي في النهاية يطرد روايتان منصوصتان في استيفاء حد وقود