وعنه لا يصح السلم فيه ذكرها إسماعيل في الطريقة.
قوله (فأما المعدود المختلف كالحيوان والفواكه والبقول والرؤوس والجلود ونحوها ففيه روايتان).
فأما الحيوان فأطلق المصنف فيه الروايتين سواء كان آدميا أو غيره وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي والمحرر وغيرهم إحداهما يصح السلم فيه وهو الصحيح من المذهب قال المصنف في المغنى هذا ظاهر المذهب قال الشارح المشهور صحة السلم في الحيوان نص عليه في رواية الأثرم قال في الكافي هذا الأظهر قال في تجريد العناية صح على الأظهر قال الناظم هذا أولى قال في الفروع يصح على الأصح قال في الفائق يصح في أصح الروايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإرشاد والمستوعب والتلخيص والبلغة والوجيز وصححه في التصحيح ونظم نهاية بن رزين.
والرواية الثانية لا يصح فيه وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وصححه في الرعاية الكبرى.
فوائد منها يصح السلم في اللحم الني بلا نزاع ولا يعتبر نزع عظمه لأنه كالنوى في التمر لكن يعتبر قوله بقر أو غنم ضأن أو معز جذع أو ثنى ذكر أو أنثى خصى أو غيره رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية من الفخذ أو الجنب نقلها الجماعة سمين أو هزيل.