وفي إذن الحاكم في بيعه مع القدرة عليه وأخذ حقه من ثمنه مع عدمه روايتان كشراء وكيل وأطلقهما في الفروع وهو ظاهر الشرح والمغنى قال في القاعدة السابعة والتسعين نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز الصدقة بها في رواية أبي طالب وأبى الحارث وتأوله القاضي في المجرد وابن عقيل على أنه تعذر إذن الحاكم وأنكر ذلك المجد وغيره وأقروا النصوص على ظاهرها وقال في الفائق ولا يستوفي حقه من الثمن نص عليه وعنه بلى ولو باعها الحاكم ووفاه جاز انتهى وقدم في الرعاية الكبرى ليس له بيعه بغير إذن الحاكم ويأتي في أخر الغصب إذا بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها في كلام المصنف ويأتي في باب الحجر أن المرتهن أحق بثمن الرهن في حياة الراهن وموته مع الإفلاس على الصحيح من المذهب.
باب الضمان فائدة اختلفوا في اشتقاقه فقيل هو مشتق من الانضمام لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه قدمه في المغنى والشرح والفائق وشرح بن منجا وجزم به في الهداية والمذهب والمذهب الأحمد والمصنف هنا والرعايتين قال في المستوعب قاله بعض أصحابنا قال ابن عقيل وليس هذا بالجيد قال الزركشي ورد بأن لام الكلمة في الضم ميم وفي الضمان نون وشرط صحة الاشتقاق وجود حروف الأصل في الفرع.