وقيل لا يجوز اختاره الأزجي.
قوله (وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به على روايتين).
يعني للعبد وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغنى والشرح والتلخيص والفائق.
إحداهما يجوز له ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره بن عبدوس وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم.
والرواية الثانية لا يجوز.
فائدة لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده نص عليه في رواية حنبل.
قال الحارثي وهذا على كلا الروايتين الملك وعدمه.
قوله (وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والتلخيص والفائق.
أحداهما يجوز وهو المذهب وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح والنظم وغيرهم.
قال الناظم وغيره لها ذلك ما لم يمنعها وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع.
وقال والمراد إلا أن يضطرب العرف ويشك في رضاه أو يكون بخيلا وتشك في رضاه فلا يصح.