موهوبا أو غير موهوب على الصحيح من المذهب واختاره القاضي وجمهور الأصحاب وهو ظاهر عموم كلام المصنف والمجد وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وظاهر كلام الخرقي وتبعه جماعة من الأصحاب منهم صاحب التلخيص تخصيص العرايا بالهبة وهو ظاهر كلام الأمام أحمد رحمه الله قال في رواية سندي وابن القاسم العرية أن يهب الرجل للجار أو بن العم النخلة والنخلتين ما لا تجب فيه الزكاة فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرا للرفق.
قوله (فيما دون خمسة أوسق).
يشترط في صحة ذلك أن يكون فيما دون خمسة أوسق على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يجوز في خمسة أوسق وذكر بن الزاغوني في الوجيز أنه لا تشترط الأوسق أصلا فيما إذا كان المشترى هو الواهب إذا كان يشق عليه دخول الموهوب له وخروجه في بستانه أو يكره الموهوب له دخول بستان غيره قال الزركشي وأغرب بن الزاغوني في ذلك ولا نظير له.
قوله (لمن به حاجة إلى أكل الرطب).
ولا نزاع في ذلك ومفهوم كلام المصنف أن البائع لو احتاج إلى أكل التمر ولا تمر معه إلا الرطب أنه لا يجوز له ذلك وهو الصحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في المغنى والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وقيل يجوز ذلك وعللوه فقالوا جواز ذلك بطريق التنبيه لأنه إذا جاز