وغيرهما من الحقوق مع غيبة الموكل وحضور وكيله وحكاهما غيره في حد وقود على ما تقدم.
فائدة رضى الموكل الغائب بالمعيب عزل لوكيله عن رده.
قوله (وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له الرد قبل إعلام الموكل على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والشرح والفروع والفائق والمحرر والتلخيص والبلغة.
أحدهما له الرد وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن رزين.
والوجه الثاني ليس له الرد.
قال في الرعايتين هذا أولى.
وقال في تجريد العناية هذا الأظهر وقدمه في الخلاصة.
قلت وهو الصواب.
فلو علم عيبه قبل شرائه فهل له شراؤه فيه وجهان مبنيان على الوجهين اللذين قبلهما.
فإن قلنا يملك الرد في الأولى فليس له هنا شراؤه وإن قلنا لا يملك هناك فله الشراء هنا قاله المصنف والشارح.
قال في الفروع فإن ملكه فله شراؤه إن علم عيبه قبله وهو مخالف لما قالاه وقد تقدم أنه إذا لم يكن معينا أن له الرد وأخذ بدله من غير إعلام الموكل.
قوله (وإن قال له اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل).