ويأتي في آخر باب صريح الطلاق ونيته إذا ادعى الموكل عزل الوكيل هل يقبل بلا بينه أم لا.
ومنها لا ينعزل مودع قبل علمه على الصحيح من المذهب خلافا لأبي الخطاب فما بيده أمانة وقال مثله المضارب.
ومنها لو قال شخص لآخر اشتر كذا بيننا فقال نعم ثم قال لآخر نعم فقد عزل نفسه من وكالة الأول ويكون ذلك له وللثاني.
ومنها عقود المشاركات كالشركة والمضاربة والصحيح من المذهب أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة.
وقال ابن عقيل الأليق بمذهبنا في المضاربة والشركة لا تنفسخ بفسخ المضارب حتى يعلم رب المال والشريك لأنه ذريعة إلى عامة الاضرار وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح.
فائدة لو عزل الوكيل كان ما في يده أمانة وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت أو انفسخت والهبة إذا رجع فيها الأب وهو المذهب صرح به القاضي وابن عقيل في الرهن.
وصرح به القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما في بقية العقود وأنها تبقى أمانة.
وقيل تبقى مضمونة إن لم يبادر بالدفع إلى المالك كمن أطارت الريح إلى داره ثوبا.
وصرح به القاضي في موضع من خلافه في الوديعة والوكالة.
وكلام القاضي وابن عقيل يشعر بالفرق بين الوديعة والرهن فلا يضمن في الرهن ويضمن في الوديعة.
قوله (وإن وكل اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه).