هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه إن أجازه الموكل لزمه وإلا فلا.
وعلى كل قول البيع صحيح وحيث لم يلزم الموكل لزم الوكيل.
فائدة لو قال اشتر لي بهذه الدراهم كذا ولم يقل بعينها جاز له أن يشتري له في ذمته وبعينها جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم.
وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا بأمره نقله الأثرم.
قوله (وإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال المصنف والشارح وغيرهما ذكره أصحابنا وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وقال إن لم يكن للموكل غرض وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم.
وقيل لا يصح وهو احتمال في المغنى والشرح ومالا إليه.
قال في الرعاية الكبرى وقيل إن رضى به وإلا بطل وهو أولى.
فائدة يقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وغيرهم ذكروه في الشركة.
وقال في المنتخب لا يقبل واختاره المصنف فلا يرد على موكله وإن رد بنكوله ففي رده على موكله وجهان وأطلقهما في الفروع.
قلت الصواب رده على الموكل.
قوله (وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح).