وقيل لا يصح اختاره القاضي قاله في التلخيص وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص.
فعلى المذهب يشترط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه والواقع كذلك.
فائدتان إحداهما ما سقط من الحب وقت الحصاد إذا نبت في العام القابل فهو لرب الأرض على الصحيح من المذهب ونص عليه.
وذكر في المبهج وجها أنه لهما.
وقال في الرعاية هو لرب الأرض مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا.
وقيل له حكم العارية.
وقيل حكم الغصب.
قال في الرعاية وفيه بعد.
ويأتي في العارية إذا حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره ونبت.
وكذا نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن باع قصيلا فحصد وبقي يسيرا فصار سنبلا فهو لرب الأرض على الصحيح من المذهب.
وقال في المستوعب لو أعاره أرضا بيضاء ليجعل فيها شوكا أو دوابا فتناثر فيها حب أو نوى فهو للمستعير وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة لنص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك في الغاصب.
الثانية لو أجر أرضه سنة لمن يزرعها فزرعها فلم ينبت الزرع في تلك السنة ثم نبت في السنة الأخرى فهو للمستأجر وعليه الأجرة لرب الأرض مدة احتباسها وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل إدراكه والله أعلم.