وهو المذهب وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم.
وقيل لا يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا في الخصومة.
قال في الفروع وقيل إن وكلهما في خصومة انفرد أحدهما للعرف.
قلت وهو الصواب.
فائدة حقوق العقد متعلقة بالموكل وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه وينتقل الملك إلى الموكل ويطالب بالثمن ويرد بالعيب ويضمن العهدة وغير ذلك.
قال المصنف وإن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن وكل في بيع أو استئجار فإن لم يسم موكله في العقد فضامن والا فروايتان.
وقال ظاهر المذهب يضمنه قال ومثله الوكيل في الاقتراض.
قوله (ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه).
هذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في المذهب وغيره وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم واختاره أبو الخطاب والشريف وابن عقيل والخرقي وغيرهم.
وعنه يجوز كما لو أذن له على الصحيح إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء واختاره بن عبدوس في تذكرته أو وكل من يبيع حيث جاز التوكيل وكان هو أحد المشتريين.
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم وقدمه في الفائق.
وقال في المحرر وعنه له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء.