تنبيه قوله (الرابع شركه الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما).
قال في الفروع وهي أن يشتركا فيما يتقبلان في ذمتهما من عمل وكذا قال في المحرر وغيره.
قوله (وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر المصنف وغيره عن القاضي احتمالا لا يلزم أحدهما ما يلزم صاحبه.
قوله (وهل يصح مع اختلاف الصنائع على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي والمذهب الأحمد.
أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي.
قال في الفروع ويصح مع اختلاف الصناعة في الأصح.
قال الناظم هذا أجود.
وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز والمنور والنهاية والإيضاح وقدمه في الكافي وهو ظاهر كلام الخرقي.
والوجه الثاني لا يصح قال في الهداية وهو الأقوى عندي.
قوله (ويصح في الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات).
وهذا المذهب قال في الفروع ويصح في تملك المباحات في الأصح