بالشرع من غير جهة المرأة فلا تتوقف استنابته على إذنها كالمجبر وإنما افترقا على اعتبار إذنها في صحة النكاح ولا أثر له هنا وهذه طريقة المصنف والشارح وصاحب المحرر والنظم والفائق وشرح بن رزين وغيرهم.
قلت وهو أقوى دليلا وهو المذهب.
والطريق الثاني أن حكمه حكم الوكيل خلافا ومذهبا قدمه في الفروع هنا وقدم في باب أركان النكاح الأول فناقض.
قال ابن رزين في شرحه عن هذه الطريقة فيها ضعف.
وأطلق في التلخيص في إذنها وعدمه روايتين.
ويأتي ذلك في أركان النكاح عند قوله ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا بأتم من هذا.
ومنها العبد والصبي المأذون لهما هل لهما أن يوكلا وتقدم الكلام عليهما في آخر باب الحجر.
قوله (ويجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته).
بلا نزاع لكن هل يسوغ له التوكيل في الجميع وهو الصحيح من المذهب قدمه في المغنى والشرح وشرح بن رزين والفروع.
وفي القدر المعجوز عنه خاصة اختاره القاضي وابن عقيل فيه وجهان وأطلقهما في القواعد الفقهية والزركشي.
فوائد الأولى حيث جوزنا له التوكيل فمن شرط الوكيل الثاني أن يكون أمينا إلا أن يعينه الموكل الأول.
الثانية لو قال الموكل للوكيل وكل عنك صح وكان وكيل وكيله جزم