والحاويين والفائق واختاره بن عبدوس في تذكرته وعزاه المجد في شرحه إلى القاضي في رؤوس المسائل قال ونصره قال وهو أصح عندي قال شارح المحرر ولم أجد أحدا من الأصحاب وافق المصنف على ما حكاه هنا قال في الفروع وكل شرط لم يقتضه العقد فهو فاسد وفي العقد روايتا البيع انتهى.
وأما شرط التعجيل فيلغو قولا واحدا قاله في المحرر وغيره وقال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم يصح الشرط وجزم به الشارح فعلى المذهب هل يكون الثمن رهنا فيه وجهان وأطلقهما في التلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق والنظم أحدهما يكون رهنا قلت وهو أولى ثم وجدته صححه في تصحيح المحرر وقال قال المصنف في شرحه يعنى به المجد يصح البيع ويلغو شرط التعجيل لكنه يفيد بقاء كونه رهنا وعلى هذا يحمل كلام أبي الخطاب انتهى والثاني لا يكون رهنا قال شارح المحرر الوجهان هنا كالوجهين في المسألة السابقة انتهى فيكون الصحيح لا يكون رهنا.
قوله (ونماء الرهن وكسبه من الرهن).
وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وحزم به كثير منهم وفي الصوف واللبن وورق الشجر المقصود وجه في المحرر والفصول أنه ليس من الرهن قال في القواعد وهو جيد.