فائدة تجوز الزيادة في الرهن ويكون حكمها حكم الأصل ولا يجوز زيادة دين الرهن لأنه رهن مرهون قال القاضي وغيره كالزيادة في الثمن وهذا المذهب فيهما وقطع به الأصحاب وقال في الروضة لا يجوز تقوية الرهن بشيء أخر بعد عقد الرهن ولا بأس بالزيادة في الدين على الرهن الأول قال في الفروع كذا قال ويأتي آخر الباب أن المرتهن لو فدا الرهن الجاني وشرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول هل يصح أم لا فعلى الصحة يكون كالمستثنى من هذه المسألة.
قوله (ويجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب إذا قلنا استدامة القبض شرط لم يجز رهنه).
يصح رهن كل عين يجوز بيعها في الجملة وهنا مسائل فيها خلاف منها المكاتب ويصح رهنه إذا قلنا يصح بيعه على الصحيح من المذهب.
قال القاضي قياس المذهب صحة رهنه قال في الرعاية هذا المذهب وجزم به في الفائق وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع وقيل لا يصح رهنه وإن قلنا بصحة بيعه إذا اشترطنا استدامة القبض في الرهن وهو الذي جزم به المصنف هنا وصححه في المغنى وجزم به في الوجيز والنظم وقدمه في الشرح قال في الرعاية الصغرى والحاويين ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه ولم يلزم بقاء القبض.