ويتبع به بعد العتق وهو لأبي الخطاب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيطالبه به بعد عتقه قال في التلخيص والمنصوص يصح بعد أن أطلق وجهين قال في القواعد الأصولية الصحة أظهر.
قوله (وإن ضمن بإذن سيده صح).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكى بن رزين في نهايته وجها بعدم الصحة.
قوله (وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده على روايتين).
وقيل وجهان وأطلقهما في الكافي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمذهب الأحمد.
إحداهما يتعلق بذمة سيده وهو المذهب جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح وقدمه في الفروع ذكره في أخر الحجر قال ابن عقيل ظاهر المذهب وقياسه أن يتعلق بذمة سيده والرواية الثانية يتعلق برقبته قال القاضي قياس المذهب أن المال يتعلق برقبته واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وشرح بن رزين قال ابن منجا في شرحه منشؤهما أن ديون المأذون له في التجارة هل تتعلق برقبته أو بذمة سيده وقال المصنف والشارح وغيرهما الصحيح هناك التعلق بذمة سيده وقال ابن رزين في شرحه ويتعلق برقبته وقيل بذمة سيده وقيل فيه روايتان كاستدانته ويأتي ذلك في أخر الحجر واختار في الرعاية أن يكون في كسبه فإن عدم ففي رقبته.