فائدة حكم المشاركة في المال حكم المضاربة.
قوله (ولا يأخذ به سفتجة).
وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل يجوز أخذها.
قال في الفروع وهذا أصح لأنه لا ضرر فيها.
قلت وهو الصواب إذا كان فيه مصلحة.
وأما إعطاء السفتجة فلا يجوز جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم كما جزم به المصنف هنا.
فائدتان إحداهما معنى قوله يأخذ سفتجة أن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال.
ومعنى قوله يعطيها أن يأخذ من إنسان بضاعة ويعطيه بثمن ذلك كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفى منه ذلك قاله المصنف والشارح وغيرهما لأن فيه خطرا.
الثانية يجوز لكل واحد منهما أن يؤجر ويستأجر.
قوله (وهل له أن يودع أو يبيع نساء أو يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله أو يرهن أو يرتهن على وجهين).
أما جواز الإيداع فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والفائق والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.