وفي القول الثاني نظر ولعل النسخة مغلوطة.
تنبيه مراده بقوله ويبدأ بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد المفلس بدليل (قوله فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن الجاني).
سواء كانت الجناية عليه قبل الحجر أو بعده جزم به في الفروع وغيره.
وأما إن كان الجاني هو المفلس فالمجني عليه أسوة الغرماء لأن حقه متعلق بالذمة.
قوله (ثم بمن له رهن فيختص بثمنه).
ظاهره أنه سواء كان الرهن لازما أو لا وهو ظاهر كلامه في المحرر والمغني والشرح والوجيز وغيرهم.
قال في الفروع ولم يقيده جماعة باللزوم والصحيح من المذهب أنه لا يختص بثمنه إلا إذا كان لازما قدمه في الفروع.
وعنه إذا مات الراهن أو أفلس فالمرتهن أحق به ولم يعتبر وجود قبضه بعد موته أو قبله.
وقال في الفائق ثم يختص من له رهن بثمنه في أصح الوجهين.
وقال في الرعاية الصغرى يختص بثمن الرهن على الأصح فحكى الخلاف روايتين.
وذكرهما بن عقيل وغيره في صورة الموت لعدم رضاه بذمته بخلاف موت بائع وجد متاعه.
وقال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم المذهب وعنه أنه بعد الموت أسوة الغرماء مطلقا.
قوله (فإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء وإن فضل منه فضل رد على المال).