وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله جوازه.
قال المصنف كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على أنه يبيع ويشترى بإذن الورثة كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض.
قوله (وكذا الوديعة).
يعني أنها تكون دينا في تركته إذا مات ولم يعينها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والوجيز والمحرر وغيرهم.
قال في الفروع هي في تركته في الأصح.
وقيل لا تكون دينا في تركته ولا يلزمه شيء.
وقال في الترغيب هي في تركته إلا أن يموت فجأة.
زاد في التلخيص أو يوصى إلى عدل ويذكر جنسها كقوله قميص فلم يوجد.
فوائد إحداها لو مات وصى وجهل بقاء مال موليه.
قال في الفروع فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو في تركته.
الثانية لو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة أو ثوبا يخيطه أو غزلا ينسجه بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز نص عليه وهو المذهب جزم به ناظم المفردات وهو منها.
وجزم به في الأوليين في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
قال في القاعدة العشرين يجوز فيهما على الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق فيهما.
قال في الفائق خرج القاضي بطلانه.