قال في القواعد الفقهية قيل يجوز الإقالة فيه على الطريقتين وهي طريقة الأكثرين ونقل بن المنذر الإجماع على ذلك.
وقيل إن قيل هي فسخ صحت الإقالة فيه وإن قيل هي بيع لم يصح وهي طريقة القاضي وابن عقيل وصاحب الروضة وابن الزاغوني انتهى.
قلت جزم بهذه الطريقة في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمها في الرعاية الكبرى وتقدم ذلك في فوائد الإقالة.
فائدة لو قال في دين السلم صالحني منه على مثل الثمن فقال القاضي يصح ويكون إقالة.
وقال هو وابن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله لأنه نفس حقه.
قال في القاعدة التاسعة والثلاثين فيخرج في المسألة وجهان إلتفاتا إلى اللفظ والمعنى.
قوله (ويجوز في بعضه في إحدى الروايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والهادي والمغني والمحرر والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والفروع وشرح بن منجا.
إحداهما يجوز ويصح وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور والعمدة وصححه في الكافي والنظم والتصحيح والفائق واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر ما اختاره أبو بكر وابن أبي موسى.
والرواية الثانية لا يجوز ولا يصح وصححه في التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى والخلاصة والمستوعب.
قوله (إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه).
يعني إذا تعذر ذلك في مجلس الإقالة يعني يشترط ذلك في الصحة وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره وجزم به بن منجا في شرحه.