فائدة تختص الجائحة بالثمن على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وكذا ماله أصل يتكرر حمله كقثاء وخيار وباذنجان ونحوها قاله جماعة وقدمه في الفروع وتقدم لفظه وقال في القاعدة الثمانين لو اشترى لقطة ظاهرة من هذه الأصول فتلفت بجائحة قبل القطع فإن قلنا حكمها حكم ثمن الشجر فمن مال البائع وإن قيل هي كالزرع خرجت على الوجهين في جائحة الزرع وقال القاضي من شرط الثمن الذي تثبت فيه الجائحة أن يكون مما يستبقي بعد بدو صلاحه إلى وقت كالنخل والكرم وما أشبهها وإن كان مما لا تستبقي ثمرته بعد بدو صلاحه كالتين والخوخ ونحوهما فلا جائحة فيه قال بعض الأصحاب وهذا أليق بالمذهب وعنه لا جائحة في غير النخل نص عليه في رواية حنبل كما تقدم وتقدم اختيار الزركشي وقال في الكافي والمحرر وتثبت أيضا في الزرع وذكر القاضي فيه احتمالين ذكره الزركشي وقال في عيون المسائل إذا تلفت الباقلا أو الحنطة في سنبلها فلنا وجهان الأقوى يرجع بذلك على البائع واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ثبوت الجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمام وقال الشيخ تقي الدين أيضا قياس نصوصه وأصوله إذا تعطل نفع الأرض بآفة انفسخت الإجارة فيما بقي كانهدام الدار وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه لأن المؤجر لم يبعه إياه ولا ينازع في هذا من فهمه.
تنبيهان أحدهما قوله بجائحة من السماء ضابطها أن لا يكون فيها صنع