والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي.
قال في التلخيص الأظهر المنع.
وظاهر كلام الزركشي أن الخلاف في الغلام على القول بعدم الصحة من رب المال.
فعلى المذهب في المسألتين قال المصنف يشترط علم عمله وأن يكون دون النصف والمذهب لا.
فائدة وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين.
فوائد منها لا يضر عمل المالك بلا شرط نص عليه.
ومنها لو قال رب المال اعمل في المال فما كان من ربح فبيننا صح نقله أبو داود رحمه الله.
ومنها ما نقل أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل قال لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح.
وتقدم في أول الباب في شركة العنان عند قوله ليعملا فيه لو اشتركا في مالين وبدن أحدهما.
قوله (وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه).
لا يجوز للعامل أن يشتري من يعتق على رب المال فإن فعل فقدم المصنف هنا صحة الشراء وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وغيرهما وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص