فعلى هذا الوجه في أجرته احتمالان في الرعاية الكبرى والفروع.
قلت الأولى أن تكون له الأجرة على الآخر قياسا على نظائرها.
قوله (والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه).
في رواية الأثرم وقد سئل عن الأكار يخرج من غير أن يخرجه صاحب الضيعة فلم يمنعه من ذلك.
وكذا حكم المزارعة وهذا المذهب اختاره بن حامد وغيره.
قال في تجريد العناية وهي عقد جائز في الأظهر وصححه ناظم المفردات واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمذهب الأحمد ومنتخب الآدمي وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وهو من مفردات المذهب.
وقيل هي عقد لازم قاله القاضي واختاره الشيخ تقي الدين وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وأطلقهما في الهداية والمستوعب.
واختاره في التبصرة أنها جائزة من جهة العامل بل لازمة من جهة المالك مأخوذ من الإجارة.
فعلى المذهب يبطلها ما يبطل الوكالة ولا تفتقر إلى ذكر مدة ويصح توقيتها ولكل واحد منهما فسخها.
فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما وعليه تمام العمل وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له وإن فسخ رب المال قال في الرعاية أو أجنبي فعليه للعامل أجرة عمله.
وعلى الوجه الثاني لا تبطل بما يبطل الوكالة.
وتفتقر إلى القبول لفظا ويشترط ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة فإن جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح.
وهل للعامل أجرة على وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب