مفلوحة وشرط عليه أن يردها مفلوحة فما أخذها أن له أن يردها عليه كما شرط قال ويتخرج مثل ذلك في المزارعة.
قوله (وإن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل فهل تصح على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع والفائق.
أحدهما تصح وهو الصحيح صححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين.
والوجه الثاني لا تصح.
قال الناظم هذا أقوى وجزم به بن رزين في نهايته ونظمها.
فائدة وكذا الحكم لو جعلاها إلى الجداد أو إلى إدراكها قاله في الفروع وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين هنا.
قلت الصواب الصحة وإن منعنا في التي قبلها.
قوله (وإن قلنا لا تصح فهل للعامل أجرة على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما له الأجرة وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وقطع به في الفصول وقدمه في المغنى والشرح وابن رزين ومال إليه بن منجا في شرحه.
والوجه الثاني ليس له أجرة.
قوله (وإن مات العامل تمم الوارث فإن أبى استؤجر على