وقطع في المغنى والشرح بصحة بيعه وهو المذهب فعلى المذهب لو اقتسما فوقع المرهون لغير الراهن فهل يلزم الراهن بدله أو رهنه لشريكه فيه وجهان وأطلقهما في الفروع قلت الصواب إلزامه ببدله أو رهنه لشريكه وقطع المصنف والشارح بأن الراهن ممنوع من القيمة في هذه الصورة قلت فيعايى بها فائدة.
قوله (فإن اختلفا أي الشريك والمرتهن في كونه في يد أحدهما أو غيرهما جعله الحاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة).
بلا نزاع لكن هل للحاكم أن يؤجره فيه وجهان وأطلقهما في الفروع أحدهما له إجارته جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم والثاني لا يجوز له وهو الصواب قوله (ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلا على ثمنه في أحد الوجهين).
إذا أراد رهن المبيع للغير فلا يخلو إما أن يكون قبل قبضه أو بعده فإن كان بعد قبضه جاز بلا نزاع وإن كان قبل قبضه فلا يخلو إما أن يكون مكيلا أو موزونا وما يلحق بهما من المعدود والمذروع أو غير ذلك.
فإن كان غير هذه الأربعة فلا يخلو إما أن يرهنه على ثمنه أو على غير ثمنه فإن رهنه على غير ثمنه صح جزم به في الشرح والهداية والمذهب والخلاصة والحاوي الكبير والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمصنف هنا