العمل) يعني استأجر الحاكم (من تركته فإن تعذر فلرب المال الفسخ) بلا نزاع.
قوله (فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما).
يعني إذا مات العامل وأبى الورثة العمل وتعذر الاستئجار عليه وفسخ رب المال فإن كان بعد ظهور الثمرة فهي بينهما قاله الأصحاب.
وظاهر كلام صاحب الفروع هنا أن في استحقاق العامل خلافا مطلقا فإنه قال فإن لم يصلح ففي أجرته لميت وجهان.
والعرف بين الأصحاب أن محل الخلاف إذا لم يظهر لا إذا لم يصلح فليعلم ذلك.
قوله (وإن فسخ قبله) يعني قبل الظهور فهل للعامل أجرة على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغنى والشرح والفروع والفائق وشرح بن منجا والنظم.
أحدهما له الأجرة صححه في التصحيح وجزم به في منتخب الأدمى.
والوجه الثاني ليس له أجره وقدمه في الرعايتين.
فائدة إذا فسخ بعد ظهور الثمرة وبعد موت العامل فهي بينهما فإن كان قد بدا صلاحه خير المالك بين البيع والشراء فإن اشترى نصيب العامل جاز وإن اختار بيع نصيبه باع الحاكم نصيب العامل.
وأما إذا لم يبد صلاحه فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع ولا يباع نصيب العامل وحده لأجنبي.
وهل يجوز للمالك شراؤه على وجهين.