والرعايتين والحاويين وعزاه المجد في شرحه إلى اختيار القاضي في المجرد في أول الرهن نقله في تصحيح المحرر وعنه يجوز ويصح صححه في الرعاية الكبرى في أخر باب السلم وقال في باب الرهن ويصح الرهن برأس مال السلم على الأصح قال في الوجيز ويجوز شرط الرهن والضمين في السلم والقرض وأطلقهما في التلخيص والترغيب وحكى في الفروع كلام صاحب الترغيب واقتصر عليه.
باب القرض فائدتان إحداها يشترط في صحة القرض معرفة قدره بقدر معروف ووصفه ويأتي قرض الماء وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويأتي هل للولي أن يقرض من مال المولى عليه.
الثانية القرض عبارة عن دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله قاله شارح المحرر.
قوله (ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما مما لا يصح السلم فيه في أحد الوجهين فيهما).
أما قرض بني آدم فأطلق المصنف في صحة قرضه وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والمغنى والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجا والفروع.
أحدهما لا يصح وهو المذهب وصححه في التصحيح قال في تجريد العناية لا يصح قرض آدمي في الأظهر واختاره القاضي