في دينار في شركة العنان والمضاربة والربا وغير ذلك قاله المصنف والشارح وابن رزين واقتصر عليه في الفروع.
قوله (والثاني أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفان فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح) بلا نزاع في ذلك.
قوله (ولا يشترط أن يخلطا المالين).
بل يكفي النية إذا عيناهما وقطع به الأصحاب وهو من المفردات وجزم به ناظمها لأنه مورد عقد الشركة ومحله العمل والمال تابع لا العكس والربح نتيجة مورد العقد.
فائدة لفظ الشركة يغنى عن إذن صريح بالتصرف على الصحيح من المذهب وهو المعمول به عند الأصحاب قاله في الفصول.
قال في الفروع ويغنى لفظ الشركة على الأصح وقدمه في التلخيص والفائق.
وعنه لا بد من لفظ يدل على الإذن نص عليه وهو قول في التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى.
قوله (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما).
يعنى إذا تلف بعد عقد الشركة وشمل مسألتين.
إحداهما إذا كانا مختلطين فلا نزاع أنه من ضمانهما.
الثانية إذا تلف قبل الاختلاط فهو من ضمانهما أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره.