ومن جملة المكيل كل حب وبزر وأبازير وجص ونورة وأشنان وما أشبهه وكذلك سائر ثمر النخل من الرطب والبسر وغيرهما وسائر ما فيه الزكاة من الثمار كالزبيب والفستق والبندق واللوز والعناب والمشمش والزيتون والبطم والبلح وما أشبهه الثالثة قال في النهاية والترغيب والتلخيص والرعاية وغيرهم يجوز التعامل بكيل لم يعهد.
قوله (وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون لا يجوز النساء فيهما وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد).
فيشترط الحلول والقبض في المجلس في ذلك نص عليه فيحرم مدبر بجنسه أو بشعير ونحوهما بلا خلاف أعلمه فائدة لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة لم يجز النساء فيهما على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق ونقل بن منصور الجواز ويحتمله كلام المصنف هنا واختاره بن عقيل والشيخ تقى الدين وذكره رواية قال في الرعاية قلت إن قلنا هي عروض جاز وإلا فلا قال في المذهب يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمنا ولا يجوز إذا كانت ثمنا.
قوله (وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم قال أبو الخطاب والمصنف وغيرهما جاز رواية واحدة.