قوله (وإن قال اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن).
هذا إحدى الروايتين وهو المذهب اختاره القاضي وغيره قاله في التلخيص وجزم به في الوجيز.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وصححه في النظم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق.
وعنه ما يدل على أنه يصح وهو ظاهر ما اختاره في المغنى والشرح.
قال أبو الخطاب ويحتمل أن يجوز على ما قاله الامام أحمد رحمه الله في رجلين قال كل واحد منهما لصاحبه (ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك) إنه جائز وأعجبه وقال هذا توكيل في كل شيء.
وكذا قال ابن أبي موسى إذا أطلق وكالته جاز تصرفه في سائر حقوقه وجاز بيعه عليه وابتياعه له وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه بعد ثبوت وكالته منه انتهى.
وقيل يكفي ذكر النوع فقط اختاره القاضي نقله عنه المصنف والشارح وقطع به بن عقيل في الفصول وأطلقهن في الفروع.
وقال في الرعاية وقيل يكفي ذكر النوع أو قدر الثمن.
قوله (وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض).
ولا الإقرار عليه مطلقا نص عليه وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به.
وقطع بن البنا في تعليقه أنه يكون وكيلا في القبض لأنه مأمور بقطع الخصومة ولا تنقطع إلا به انتهى.
قلت الذي ينبغي أن يكون وكيلا في القبض إن دلت عليه قرينة.