قال الزركشي هو المعروف عند كثير من المتأخرين قال في الفروع والخلاصة جاز على الأصح وعنه لا يجوز ويحتمله كلام الخرقي فإنه قال وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد قال الزركشي هو ظاهر كلام الخرقي.
قوله وفي النساء روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والهادي والمغنى والمستوعب والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاويين والزركشي والفروع وشرح بن رزين إحداهما يجوز وهو المذهب صححه في الخلاصة والنظم وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في المحرر والفائق والرواية الثانية لا يجوز قطع به الخرقي وصاحب الوجيز وصححه في التصحيح وذكر جماعة من الأصحاب هاتين الروايتين فيما إذا اختلفا في العلة أو كان أحدهما غير ربوي وأطلق في المغنى والشرح والتلخيص فيما إذا كان أحد المبيعين غير ربوي كالمكيل أو الموزون بالمعدود روايتين قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب هنا الصحة.
قوله (وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النساء فيهما).
وهو الصحيح من المذهب سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه متساويا أو متفاضلا اختاره القاضي وأبو الخطاب وابن عبدوس المتقدم والمصنف