5 قيمته وكذا إن كان كبيرا وقلنا يحرم التفريق فإن أبى بطل الرجوع في أحد الوجهين وفي الوجه الأخر يباعان ويصرف إليه ما خص الأم قاله في التلخيص وقال في الرعايتين والحاويين والفائق فلو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة فله أخذه بقيمته أو بيع الأم معه وله قيمتها ذات ولد بغير ولد زاد في الفائق ويحتمل منع الرجوع في الأم قال في الرعاية الكبرى وقيل إن لم يدفع قيمته فلا رجوع.
قوله (وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلس).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والوجيز وشرح بن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم واختاره القاضي وغيره قال صاحب التلخيص وغيره هذا المذهب قال المصنف والشارح إذا صبغ الثوب أو لت السويق بزيت فقال أصحابنا لبائع الثوب والسويق الرجوع في أعيان أموالهما قال المصنف ويحتمل أن لا يكون له الرجوع إذا زادت القيمة كسمن العبد.
وقالا وإن قصر الثوب فإن لم تزد قيمته فللبائع الرجوع فيه وإن زادت فليس له الرجوع في قياس قول الخرقي وقال القاضي وأصحابه له الرجوع انتهيا.
وقال ابن أبي موسى إذا زادت العين بقصارة أو صناعة ونحوهما أمتنع الرجوع وهو ظاهر كلام الخرقي.