الثالثة لو علم من السفيه أنه يطلق إذا زوج اشترى له أمة.
الرابعة يصح خلعه كطلاقه وظهاره ولعانه وإيلائه لكن لا يقبض العوض فإن قبضه لم يصح قبضه على الصحيح من المذهب.
وقال القاضي يصح.
فعلى المذهب لو أتلفه لم يضمن ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه.
الخامسة لو وجب على السفيه كفارة كفر بالصوم على الصحيح من المذهب كالمفلس.
قلت فيعايى بها.
وقيل يكفر به إن لم يصح عتقه على ما يأتي قريبا.
فعلى المذهب لو فك عنه الحجر قبل التكفير وقدر على العتق أعتق.
السادسة ينفق عليه بالمعروف فإن أفسدها دفع إليه يوما بيوم فلو أفسدها أطعمه بحضوره.
وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في البيت إن لم يمكن التحيل ولو بتهديد وإذا رآه الناس ألبسه فإذا عاد نزع عنه.
السابعة يصح تدبيره ووصيته على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يصح.
ويأتي وصيته في كتاب الوصايا في كلام المصنف.
قوله (وهل يصح عتقه على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والحاوي الصغير.
إحداهما لا يصح وهو المذهب صححه في التصحيح.
قال الزركشي في كتاب العتق هذا أصح الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف والشارح.