باب الربا والصرف قوله (فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون).
هذا الصحيح من المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال هذا المذهب.
قال الشارح هذا أشهر الروايات وذكره الخرقي وابن أبي موسى وأكثر الأصحاب قال القاضي اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا قال الزركشي هي الأشهر عنه ومختار عامة أصحابه قال في الفائق اختاره الأكثرون فعليها علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزون جنس وعلة الأربعة الباقية المنصوص عليها في الحديث كونهن مكيلات جنس على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال بعض الأصحاب الكيل بمجرده علة والجنس شرط وقال أو اتصافه بكونه مكيل جنس هو العلة وفعل الكيال شرط أو نقول الكيل أمارة فالحكم على المذهب إيجاب المماثلة مع ان الأصل إباحة بيع الأموال الربوية بعضها ببعض مطلقا والتحريم لعارض وعلى المذهب يجوز إسلام النقدي في الموزون وبه بطلت العلة لأن