ويأتي في كلام المصنف في باب الوديعة أن القول قول المودع في الرد على الصحيح من المذهب.
فائدة لو ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الموكل قبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب نص عليه.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير لو قال دفعتها إلى زيد بأمرك قبل قوله فيهما نص عليه اختاره أبو الحسين التميمي قاله في القاعدة الرابعة والأربعين.
وقيل لا يقبل قوله.
فقيل لتفريطه بترك الإشهاد على المدفوع إليه فلو صدقه الآمر على الدفع لم يسقط الضمان.
وقيل بل لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه فلا يقبل قوله في الرد إليه كالأجنبي.
وكل من الأقوال الثلاثة قد نسب إلى الخرقي هذا كلامه في القواعد.
وقال في الفروع فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته وذكره الأدمى البغدادي انتهى.
وجزم في الرعاية الكبرى في موضع أنه لا يقبل قول كل من أدعى الرد إلى غير من ائتمنه.
قوله (وإن قال أذنت لي في البيع نساء وفى الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين).
وأطلقهما في المذهب.
أحدهما القول قول الوكيل وهو المذهب نص عليه في المضارب.
قال في الرعاية الكبرى صدق الوكيل في الأشهر إن خلف وقدمه