فإن تلفت الثمرة فلا أجرة وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش لعدم المنفعة المقصودة بالعقد وهي كجائحة انتهى.
وإما إجارتها لنشر الثياب عليها ونحوه فتصح.
قوله (ولا يشترط كون البذر من رب الأرض).
هذا إحدى الروايتين.
واختاره المصنف والشارح وابن رزين وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق والحاوي الصغير وجزم به بن رزين في نهايته ونظمها.
قلت وهو أقوى دليلا.
(وظاهر المذهب اشتراطه).
وهو الصحيح من المذهب والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه.
قال الشارح اختاره الخرقي وعامة الأصحاب وجزم به القاضي وكثير من أصحابه وأطلقهما في المستوعب والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر.
فعلى المذهب لو كان البذر كله من العامل فالزرع له وعليه أجرة الأرض لربها وهي المخابرة.
وقيل المخابرة أن يختص أحدهما بما على جدول أو ساقية أو غيرهما قاله في الرعاية.
وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها في المزارعة الفاسدة أنها تمتلك بالنفقة من زرع الغاصب.
قال في القاعدة التاسعة والسبعين وقد رأيت كلام الإمام أحمد رحمه الله يدل عليه لا على خلافه.
فائدة مثل ذلك الإجارة الفاسدة.