قال في المغنى والشرح ويحتمل ان يلزمه ذلك.
وقال في الفروع وفيه وجه يلزمه.
قوله (وإن باع بأكثر منه صح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن).
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم.
قال في التلخيص فأظهر الاحتمالين الصحة.
قال القاضي وهو المذهب.
وقيل إن كانت الزيادة من جنس الثمن صح وإلا فلا.
قال في التلخيص قال القاضي ويحتمل أن يبطل في الزيادة من غير الجنس بحصته من الثمن.
قوله (وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين).
وهو المذهب صححه في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والتصحيح والقواعد الفقهية وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والفائق.
والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في المغنى وظاهر ما قطع به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والفروع والرعايتين والحاويين والكافي.
فائدة لو قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح شراؤه بما بينهما وكذا بدون الخمسين على الصحيح قدمه بن رزين وهو الصواب.
وقيل لا يصح بدون الخمسين كالخمسين وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع.
قوله (وإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال وهو أحد الوجهين).