صححه في الشرح والنظم وجزم به في الوجيز.
والوجه الثاني يصح مطلقا ما لم ينهه وهو المذهب اختاره القاضي.
قال في الفروع والمذهب ومسبوك الذهب صح في أصح الوجهين.
قال ابن رزين في نهايته صح في الأظهر وقدمه في الهداية والخلاصة والمستوعب والتلخيص.
وقيل لا يصح مطلقا وأطلقهن في الرعايتين والحاويين والفائق ويأتي عكس هذه المسألة في كلام المصنف قريبا.
قوله (وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له لم يصح وهو أحد الوجهين).
اختاره القاضي في الجامع وجزم به في المستوعب والتلخيص وشرح بن رزين والشارح وقال هو كتصرف الأجنبي واختاره المصنف قاله ناظم المفردات.
والوجه الثاني يصح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين وصححه الناظم.
قال ناظم المفردات هو المنصوص وعليه الأكثر انتهى.
وذلك لأن حكمه حكم ما لو باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له ذكره الأصحاب.
وتقدم هناك أن المذهب صحه البيع فكذا هنا لأن المنصوص في الموضعين الصحة وعليه أكثر الأصحاب لكن المصنف قدم هناك الصحة وقدم هنا عدمها فلذلك قال ابن منجا الفرق بين المسألتين على ما ذكره المصنف عسر انتهى.
والذي يظهر أن المصنف هناك إنما قدم تبعا للأصحاب وإن كان اختياره