تنبيه دخل في كلام المصنف ما لو كان البذر من العامل أو غيره والأرض هما أو بينهما وهو صحيح قاله في الفروع وغيره.
قال في الفائق ولو كان من العامل أو منهما أو من العامل والأرض بينهما ثم حكى الخلاف.
وقال الأصحاب لو كان البذر منهما فحكمه حكم شركة العنان.
فائدتان الأولي لو رد على عامل كبذرة فروايتان في الواضح نقله في الفروع.
قلت أكثر الأصحاب قطعوا بفسادها حيث شرط ذلك.
الثانية لو كان البذر من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من آخر أو البقر من رابع لم يصح على الصحيح من المذهب.
وذكر في المحرر ومن تابعه تخريجا بالصحة.
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية واختاره.
وذكر بن رزين في مختصره أنه الأظهر.
ولو كانت البقر من واحد والأرض والبذر وسائر العمل من آخر جاز قاله في الفائق والفروع.
وإن كان من أحدهما الماء ففي الصحة روايتان تأتيان في كلام المصنف قريبا وأطلقهما في الفروع.
قلت ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وأكثر الأصحاب عدم الصحة ثم وجدت الشارح صححه وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الخلاصة والكافي واختاره القاضي قاله شارح المحرر.
قوله (وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي فسدت المزارعة.