قال في الحاويين والفائق ويلي الكافر العدل في دينه مال ولده على أصح الوجهين وصححه شيخنا في تصحيح المحرر وقدمه في الرعايتين.
وقيل لا يليه وإنما يليه الحاكم وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع.
ويأتي هل يلي مال الذمية التي يلي نكاحها من مسلم في باب أركان النكاح عند قوله ويلي الذمي نكاح موليته مع ان الحكم هنا يشمله.
قوله (ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما).
بلا نزاع فإن تبرع أو حابى أو زاد على النفقة عليهما أو على من يلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثرون.
وقال في الرعايتين ضمن في الأصح.
وقيل لا يضمن.
قلت وهذا ضعيف جدا.
قوله (ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه ولا يبيعهما إلا الأب).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يجوز للوصي الشراء من مالهما إن وكل من يبيعه هو ويستقصي في الثمن بالنداء في الأسواق قاله في الرعاية.
قوله (ولوليهما مكاتبة رقيقهما).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
إلا أنه قال في الترغيب يجوز ذلك لغير الحاكم.
تنبيه مفهوم قوله (وعتقه على مال).
أنه لا يجوز عتقه مجانا مطلقا وهو الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.